فصل: ومن باب الصدقة عن الميت:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معالم السنن



.ومن باب كراهية الإضرار في الوصية:

قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عمارة بن القعقاع، عَن أبي زرعة عمرو بن جرير، عَن أبي هريرة قال: «قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؛ قال إن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان».
قال الشيخ: فيه من الفقه أن للصحيح أن يضع ماله حيث شاء من المباح وله أن يشح به على من لا يلزمه فرضه.
وفيه المنع من الإضرار في الوصية عند الموت.
وفي قوله وقد كان لفلان دليل على أنه إذا أضر في الوصية كان للورثة أن يبطلوها لأنه حينئذ مالهم، ألا تراه يقول وقد كان لفلان يريد به الوارث والله أعلم.

.ومن باب الوصية للوارث:

قال أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث».
قال الشيخ: قوله: «أعطى كل ذي حق حقه» إشارة إلى آية المواريث وكانت الوصية قبل نزول الآية واجبة للأقربين وهو قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 18] ثم نسخت بآية الميراث.
وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة فإذا أجازوها جازت كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز.
وذهب بعضهم إلى أن الوصية للوارث لا تجوز بحال وإن أجازها سائر الورثة لأن المنع منها إنما لحق الشرع فلو جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ وذلك غير جائز كما أن الوصية للقاتل غير جائزة وإن أجازها الورثة.

.ومن باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم:

قال أبو داود: حدثنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم، قال: حَدَّثنا حسين، يَعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل».
قال الشيخ: قوله: «غير متأثل» أي غير متخذ منه أصل مال واثلة الشيء أصله.
ووجه إباحته الأكل من مال اليتيم أن يكون ذلك على معنى ما يستحقه من العمل فيه والاستصلاح له وأن يأخذ منه بالمعروف على قدر مثل عمله.
وقد اختلف الناس في الأكل من مال اليتيم فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يأكل منه الوصي إذا كان يقوم عليه، وإليه ذهب أحمد بن حنبل.
وقال الحسن والنخعي يأكل ولا يقضي، وقال عبيدة السلماني وسعيد بن جبير ومجاهد يأكل ويؤديه إليه إذا كبر وهو قول الأوزاعي.

.ومن باب متى ينقطع اليتم:

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن محمد المديني حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل».
قال الشيخ: ظاهر هذا القول يوجب انقطاع أحكام اليتم عنه بالاحتلام وحدوث أحكام البالغين له فيكون للمحتلم أن يبيع ويشتري ويتصرف في ماله ويعقد النكاح لنفسه وإن كانت امرأة فلا تزوج إلاّ بإذنها.
ولكن المحتلم إذا لم يكن رشيدًا لم يفك الحجر عنه وقد يحظر الشيء بشيئين فلا يرتفع بارتفاع أحدهما مع بقاء السبب الآخر وقد أمر الله تعالى بالحجر على السفيه فقال: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا} [النساء: 5] وقال: {فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا} [البقرة: 282] فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف، فكان معنى الضعيف راجعًا إلى الصغير، ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ لأن السفه اسم ذم ولا يذم الإنسان على ما لم يكتسب والقلم مرفوع عن غير البالغ فالجرح والذم مرفوعان عنه؛ وقال سبحانه: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] فشرط في دفع المال إليهم شيئين الاحتلام والرشد. والحكم إذا كان وجوبه معلقًا بشيئين لم يجب إلاّ بورودهما معًا.
وقوله: «لا صمات يوم إلى الليل» وكان أهل الجاهلية من نسكهم الصمات، وكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت ولا ينطق فنهوا عن ذلك وأمروا بالذكر والنطق بالخير.

.ومن باب الدليل على أن الكفن من جميع المال:

قال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن الأعمش، عَن أبي وائل عن خباب، قال: «مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلاّ نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجله خرج رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر».
قال الشيخ: قلت فيه دلالة على أن الكفن من رأس المال وأنه إذا استغرق الكفن جميع المال كان الميت أولى به من الورثة.

.ومن باب الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها:

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة «أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وأنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قالت وأنها ماتت وعليها صوم شهر أفيجزي أو يقضي عنها أن أصوم عنها، قال: نعم».
قال الشيخ: الوليدة الجارية المملوكة ومعنى الصدقة هاهنا العطية وإنما جرى عليها اسم الصدقة لأنها بر وصلة فيها أجر فحلت محل الصدقة.
وفيه دليل على أن من تصدق على فقير بشيء فاشتراه منه بعد أن قبضه إياه فإن البيع جائز وإن كان يستحب له أن لا يرجعه إلى ملكه بعد أن أخرجه بمعنى الصدقة.
وقولها: «أصوم عنها» يحتمل أن يكون أرادت الكفارة عنها فيحل محل الصوم ويحتمل أن يكون أرادت الصيام المعروف.
وقد ذهب إلى جواز الصوم عن الميت بعض أهل العلم، وذهب أكثر العلماء إلى أن عمل البدن لا يقع فيه النيابة كما لا يقع فيه الصلوات.

.ومن باب الصدقة عن الميت:

قال أبو داود: حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب عن سليمان، يَعني ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن أراه عن أبيه، عَن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلاّ من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له».
قال الشيخ: فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الأبدان لا تجري فيها النيابة.
وقد يستدل به من يذهب إلى أن من حج عن ميت فإن الحج في الحقيقة يكون للحاج دون المحجوج عنه وإنما يلحقه الدعاء ويكون له الأجر في المال الذي أعطى إن كان حج عنه بمال.

.كتاب الفرائض:

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة ماضية أو فريضة عادلة».
قال الشيخ: في هذا حث على تعلم الفرائض وتحريض عليه وتقديم تعلمه.
والآية المحكمة هي كتاب الله واشترط فيها الإحكام لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به وإنما يعمل بناسخه.
والسنة القائمة هي الثابتة بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنن المروية، وأما قوله: «أو فريضة عادلة» فإنه يحتمل وجهين من التأويل أحدهما أن يكون من العدل في القسمة فيكون معدله على السهام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة.
والوجه الآخر أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معانيهما فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ عن الكتاب والسنة إذ كانت في معنى ما أخذ عنهما نصًا.
وقد اختلف الصحابة في مسائل من الفرائض وتناظروا فيها وتحروا تعديلها فاعتبروها بالنصوص كمسألة الزوج والأبوين.
حدثنا إبراهيم بن فراس حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ حدثنا موسى بن محمد بن حبان البصري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصفهاني عن عكرمة قال أرسل ابن عباس رضي الله عنهما إلى زيد بن ثابت فسأله عن امرأة تركت زوجها وأبويها، قال للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي، فقال تجده في كتاب الله أو تقوله برأيك، قال أقوله برأيي لا أفضل أمًا على أب.
قلت: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نص وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص عليه وهو قوله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] فلما وجد نصيب الأم الثلث وكان باقي المال وهو الثلثان للأب قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذ لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم فقسمه بينهما على ثلاثة أسهم للأم سهم والباقي وهو سهمان للأب، وكان هذا أعدل في القسمة من أن يعطي الأم من النصف الباقي ثلث جميع المال وللأب ما بقي وهو السدس فيفضلها عليه فيكون لها وهي مفضولة في أصل المورث أكثر مما للأب وهو المقدم والمفضل في الأصل، وذلك أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من توفير الثلث على الأم وبخس الأب حقه برده إلى السدس فترك قوله عليه وصار عامة الفقهاء إلى قول زيد.

.ومن باب من ليس له ولد وله أخوات:

قال أبو داود: حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو بكر، عَن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رسول الله يستفتونك في الكلالة ما الكلالة قال تجزيك آية الصيف»، قلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدًا ولا والدًا قال كذلك ظنوا أنه كذلك.
قال الشيخ: وقد روي أن الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويشبه أن يكون والله أعلم إنما لم يفته عن مسألته ووكل الأمر في ذلك إلى بيان الآية اعتمادًا على علمه وفقهه ليتوصل إلى معرفتها بالاجتهاد الذي هو طريق التبين ولو كان السائل غيره ممن ليس له مثل علمه وفهمه لأشبه أن لا يقتصر في مسألته على الإشارة إلى ما أجمل في الآية من الحكم دون البيان الشافي في التسمية له والنص عليه والله أعلم.
وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذه الآية فإذا صار إلى قوله: {يبين الله لكم أن تضلوا} [النساء: 176] قال اللهم من بينت له فإن عمر لم يتبين.
واختلفوا في الكلالة من هو فقال أكثر الصحابة من لا ولد له ولا والد. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه اختلاف فروي أنه قال الكلالة من لا ولد له ولا والد مثل قول سائر الصحابة.
وروي عنه أنه قال الكلالة من لا ولد له، ويقال إن هذا آخر قوليه.
حدثنا محمد بن هاشم حدثنا الدبري عن عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى عند موته فقال الكلالة كما قلت، قال ابن عباس وما قلت قال من لا ولد له.
وأنبأنا بن الأعرابي حدثنا سعدان حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن قال سألت ابن عباس رضي الله عنه فقال هو ما عدا الوالد والولد، قال: قلت فإن الله عز وجل يقول: {إن امرؤ هلك ليس له ولد} [النساء: 176] قال فغضب وانتهرني.
قلت: إنما أشكل هذا من قبل أن المسمى في الآية والمشروط فيها هو من لا ولد له وليس للوالد فيها ذكر. وقيل إن بيان الشرط الآخر الذي هو الوالد مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله وفيه أنزلت الآية، وكان ذلك من باب زيادة السنة على الكتاب وكان جابر يوم نزول الآية لا ولد له ولا والد، وقد ذكر أبو داود قصة جابر في هذا الباب قال:
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام حدثنا هشام، يَعني الدستوائي، عَن أبي الزبير عن جابر، قال: «اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلثين، قال أحسن قلت الشطر، قال أحسن، ثم خرج وتركني، فقال يا جابر ألا أراك ميتًا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين، قال وكان جابر يقول أنزل في هذه الآية: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176]».
قال الشيخ: روي أن عبد الله بن حرام أبا جابر قتل يوم أحد ونزلت آية الكلالة في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم ويقال أنه آخر ما نزل من القرآن فكان جابر يوم نزول الآية لا ولد له ولا والد فصار شأنه بيانا لمراد الآية فهذا قول بعض العلماء في بيان معنى الكلالة.
قلت: وفيه وجه آخر وهو أشبه بمعنى الحديث وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل عن الكلالة «تجزيك آية الصيف» فوقعت الإحالة منه على الآية في بيان معنى الكلالة فوجب أن يكون ذلك مستنبطًا من نفس الآية دون غيرها.
ووجه ذلك وتحريره أن الولد والوالد اسمان مشتقان من الولادة فكل واحد منهما يتعلق بالآخر ويتعدى إليه من طريق الدلالة فكل من انتظمه اسم الولادة من أعلى وأسفل فإنه قد يحتمل أن يدعى ولدًا فالوالد يسمى ولدًا لأنه قد وَلَد والمولود يسمى ولدًا لأنه قد وُلِد.
وهذا كالذرية وهو اسم مشتق من ذرأ الله الخلق فالولد ذرية لأنهم ذرئوا أي خلقوا والأب ذرية لأن الولد ذرئ منه ويدل على صحة ذلك قوله سبحانه وتعالى: {وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون} [يّس: 41] يريد والله أعلم نوحًا ومن معه فجعل الآباء ذرية كالأولاد لصدور الاسمين معًا عن الذرء، وفي لغة العرب توسع وانبساط ويقع ذلك فيها من وجوه منها الاشتقاق والتركيب ومنها المجاز والتشبيه ومنها الاستعارة والتقريب إلى وجوه غيرها وكل ذلك بيان وأدلتها مستعملة حيثما وجدت. فعلى هذا قد يصح أن يكون المراد بقوله: {إن امرؤ هلك ليس لم ولد} [النساء: 176] أي ولادة في الطرفين من أعلى وأسفل، وهو معنى قول الصحابة وعامة الفقهاء أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد.
واسم الكلالة في اللغة مشتقة من تكلل النسب وذلك أن الإخوة إنما يتكللون الميت من جوانبه ويلقونه من نواحيه والولد والوالد إنما يأتيانه من تلقاء النسب ويجتمعان معه في نصابه وعموده.
وأما قوله: «تجزيك آية الصيف» فإن الله سبحانه أنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء وهي الآية التي نزلت في سورة النساء وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يتبين هذا المعنى من ظاهرها ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف وهي في آخر سورة النساء وفيها من زيادة البيان ما ليس في آية الشتاء فأحال السائل عليها ليستبين المراد بالكلالة المذكورة فيها والله أعلم.
وقد أفردت مسألة في الكلالة وتفسيره وأودعتها من الشرح والبيان أكثر من هذا وهو من غريب العلم ونادره وفيما أوردناه هاهنا كفاية إن شاء الله عز وجل.